أحمد بن عبد الرزاق الدويش

182

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يحرم عليه أو بعضه ، وإنما هو يمين مكفرة ؛ لأن من حرم حلالا سوى زوجته لم يحرم عليه ، وتلزمه كفارة يمين إذا فعله ؛ لقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ } ( 1 ) قوله تعالى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) وعلى ذلك فإن هذا اللفظ الصادر منك لا يحرم عليك ما أحل الله لك ولا يمنعك من الزواج ، فإن أردت أن تتزوج على زوجتك فعليك أن تكفر كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة ليمينك ، وعليك التوبة النصوح مما حصل منك والعزم على عدم العودة لمثل هذا الكلام القبيح السيء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20412 ) س 3 : سبق أن حلفت وحرمت على شخص عزيز علي

--> ( 1 ) سورة التحريم الآية 1 ( 2 ) سورة التحريم الآية 2